التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · حسابات الشركة

المادة 176من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المئة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة. ولكن يجب وقفه حينما تبلغ الاقتطاعات رأس المال. 3- لا يجوز توزيع الاحتاطي الاجباري على المساهمين. انما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المعين في اتفاقيات امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. 4- ويجب ان يعاد الى الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية. 5- لا يجوز توزيع ايه أرباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي ولا يجوز توزيع اية حصص على المساهمين الا من الأرباح.

الإحالة

المادة 176 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية