التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · حسابات الشركة

المادة 178من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز للهيأة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على ان لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين بالمئة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف. 3- يستعمل الاحتياطي الاختياري في الاغراض التي تقررها الهيأة العامة.

الإحالة

المادة 178 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية