التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 183من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- التصفية الاختيارية:- المادة 183- 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال التالية:- أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من أجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه. ج- بصدور قرار من الشركة باندماجها او بفسخها وتصفيتها. د- وفي الحالات المنصوص عليها في نظام الشركة أو في هذا القانون. 2- تقرر التصفية الاختيارية الهيأة العامة للشركة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 183 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية