الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية.-
أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي.
ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له.
ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الاجبارية.
د- ينظم المصفي قائمة بأسماء المدينين وتقريراً بأعمال المطالبة بدفع الاقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة أولية
على ان الاشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون.
هـ- على المصفي ان يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها.
و- اذا عين عدة مصفين فيجوز لاي منهم ان يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعينهم ، واذا
لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم.
ز- يجوز للمحكة لأسباب تراها عادله ان تعزل المصفي او ان تعين مصفياً آخر محله او معه.