التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 194من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

2- التصفية الاجبارية:- المادة 194- يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قراراً باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا لم تشرع في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها او اوقفت أعمالها مدة سنة كاملة. د- اذا نقص عدد أعضائها الى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى مادون السبعة في ايه شركة مساهمة أخرى. هـ- اذا عجزت عن وفاء ديونها. و- اذا رأت المحكمة ان من العدل والانصاف تصفيتها.

الإحالة

المادة 194 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية