الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية اليها.
2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه
العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن أسباب التصفية.
3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستدعي - أن توقف وتمنع السير في أية دعوى أو اجراءات كانت قد اقيمت أو
اتخذت ضد الشركة ولا تزال قائمة أمام المحاكم ، ولا يجوز السير في أية دعوى أو اجرءات جديدة اقيمت على الشركة بعد
تقديم دعوى التصفية.
4- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية أن تعين مصفياً مؤقتاً يقدم كفالة الى
المحكمة ويحدد قرار تعينه صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب
5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية أن تعين مصفياً أو اكثر وان يقوم من وقت الى آخر باستبداله أو عزله أو اضافة
الى آخر اليه.