التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 199من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع الأموال العائدة للشركة وتسلم هذه الأموال للمصفي تنفيذاً للقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو وكيل أو مصرف أو مندوب أو موظف بأن يدفع للمصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والأموال والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والتي يظهر بانها تخص الشركة. 3- يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى اي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه او المبلغ الذي صدر قرار بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف. 4- تعتبر جميع الامور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الاجراءات الاخرى أيضاً. 5- للمحكمة ان تعين المدة او المدد الواجب على الدائنيين ان يثبتوا خلالها ديونهم او ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل اثبات هذه الديون. 6- تسوى المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.

الإحالة

المادة 199 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية