التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير ) وزير الاقتصاد الوطني ، ولفظة (الوزارة ) وزرة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب ) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون. وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المرخصة. وتعني لفظة (المحكمة ) بالنسبة للشركة ، المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها. وتشمل لفظة (الشركة ) كل شركة تتناولها احكام هذا القانون. وتعني عبارة (نظام الشركة ) النظام الاساسي الداخلي للشركة واي تعديل قانوني يطرأ عليه. تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتشمل لفظة (عمل ) تعاطي العمل في كل حرفة او مهنة او صناعة او مشروع مالي. وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث ، والمفرد الى المثنى أو الجمع والعكس بالعكس.

الإحالة

المادة 2 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية