الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين
يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على طلب المراقب المبني على أسباب معقولة.
2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة ويحق لهم أيضاً توجيه
الأسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها.
3- اذا أظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت. مما يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ، فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء.
4- يجوز للوزير أن يطلب من المسهامين المشار اليهم في الفقرة الأولى تقديم كفالة لا تزيد على ( مئة وخمسين ديناراً
) لقاء مصاريف التحقيق.