الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة سنة ، فيجوز له أن يطلب منها جواباً خلال شهر واحد
حول توقفها عن العمل. فاذا أجابت بالايجاب أو لم تجب مطلقاً خلال المدة أو لم يقنع المراقب بصحة جوابها بأنها لم تتوقف
، فيحق له أن يطلب الى الوزير أن يشطب تسجيلها من السجل. واذا اقتنع الوزير ، بذلك فيصدر قراراً بشطب تسجيلها ويجري
اعلانه في الجريدة الرسمية. وتبقى مسؤولية كل عضو من أعضاء مجلس الادارة وكل مدير أو موظف فيها ، أن كانت هنالك مسؤولية
ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب. وليس في هذة المادة ما يمس بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي
شطب اسمها من السجل.
2- يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في الجريدة
الرسمية. واذا اقتنعت المحكمة بانه عند الشطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشغالها ، أو أن العدل يقضي باعادة اسمها
الى السجل ، فتصدر قراراً بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كان وجودها ظل مستمراً ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى
المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.