الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:-
1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها.
2- أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية
فيما بمقتضى ايه قوانين او أنظمة او تعليمات اردنية مرعية.
3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادراتها وجنسية كل منهم.
4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها شخصاً يقيم عادة في المملكة بالقيام بأعمالها وتلقي الرسائل
والتبليغات نيابة عنها.
5- ايه بيانات او معلومات أخرى يراها المراقب ضرورية.
6- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بهذا الخصوص.