التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الشركات المساهمة الاجنبية

المادة 220من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيما بمقتضى ايه قوانين او أنظمة او تعليمات اردنية مرعية. 3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس ادراتها وجنسية كل منهم. 4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها شخصاً يقيم عادة في المملكة بالقيام بأعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها. 5- ايه بيانات او معلومات أخرى يراها المراقب ضرورية. 6- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 220 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية