الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل الثالث عشر
العقوبات
المادة 225-
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:-
أ- اصدار الأسهم او اسنادها المؤقتة او النهائية او تسليمها لأصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس
الشركة والتصديق على نظامها او بالسماح بزيادة رأسمالها والنشر في الجريدة الرسمية.
ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ج- اجراء اكتتابات صورية للأسهم او قبول دفع الا كتتاب بصورة وهمية او غير حقيقة.
د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او باسناد القرض.
هـ- تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات
او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيأة العامة اوالى كتم معلومات وايضاحات أوجب القانون ذكرها. وذلك بقصد اخفاء
حالة الشركة الحقيقية على المساهمين او أصحاب العلاقة.
و- توزيع أرباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات
نفسها على الشريك والمتدخل.