التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · العقوبات

المادة 225من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الثالث عشر العقوبات المادة 225- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:- أ- اصدار الأسهم او اسنادها المؤقتة او النهائية او تسليمها لأصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة والتصديق على نظامها او بالسماح بزيادة رأسمالها والنشر في الجريدة الرسمية. ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. ج- اجراء اكتتابات صورية للأسهم او قبول دفع الا كتتاب بصورة وهمية او غير حقيقة. د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او باسناد القرض. هـ- تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيأة العامة اوالى كتم معلومات وايضاحات أوجب القانون ذكرها. وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين او أصحاب العلاقة. و- توزيع أرباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل.

الإحالة

المادة 225 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية