الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:-
1- الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته.
2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته.
3- القانون الشامل لأحكام الشركات رقم 18 لسنة 1929 وتعديلاته (الفلسطيني).
4- القانون الجامع لأحكام الشركات العادية رقم 19 لسنة 1930 (الفلسطيني).
5- نصوص وأحكام ايه قوانين تتعارض مع أحكام هذا القانون.
6- رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين (3و 4) من هذه المادة. تستمر كل شركة او مؤسسة وجدت في فلسطين 15/ 5/
1948 قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء او استيفاء حقوقها الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.