التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاقة الشركاء فيما بينهم

المادة 24من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الفصل الثالث علاقة الشركاء فيما بينهم المادة 24- 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولي اعمال الشركة العادية ان يقوم بها لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص ، وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك اخر. 2- ولا يجوز له ان يقعد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعملا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الآخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الاباح لها. 3- يقتضي على كل شريك ان يقدم للشركة حساباً عن كل منفعه حازها بدون موافقتها من اية معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع لها تعويضاً عن ذلك.

الإحالة

المادة 24 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية