التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشركات العادية المحدودة

المادة 36من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة ، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول مع الشركاء الآخرين بشانها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في ادارة امورها، فيكون مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة اثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك عام. 3- لا تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة الشريك محدودة المسؤولية او افلاسه او انسحابه او وقوع عاهة دائمة له.

الإحالة

المادة 36 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية