التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 40من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 40 - تسجل كل شركة مساهمة على الصورة التالية:- 1- يقدم مؤسسوها طلب ترخيص بتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة ب- غايات الشركة ج- ان مسؤولية الاعضاء محدودة د- مقدار رأس المال الأسهمي بالعملة الاردنية - ويقسم الى اسهم متساوية القمية ولا تقل قمية السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد عن عشرة دنانير. 3- يجب ان يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس امام المراقب او كاتب العدل، وينبغي ان لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد ، وان يضع بجانب اسمه عدد الاسهم التي ساهم بها 4- ينبغي ان يكون نظام الشركة موقعاً من المؤسسن واذا لم يرفق المؤسسون نظام الشركة مع طلب الترخيص فعليهم تسليمه الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم طلب الترخيص له. ويتضمن هذا النظام تعيين مدةالشركة ، اذا كانت محدودة أو غير محدودة ، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب ان يكون بالنسبة لكل شركة مؤسسة في المملكة موجوداً في اراضيها كما تكون جنسية الشركة اردنية حكماً رغم كل نص مخالف ويشمل النظام ايضاً الامور الواجب ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 5- يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، واذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً. 6- في حالة الرفض الضمني او الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض. 7- يحق للوزير ان يطلب الى المؤسس ادخال التعديلات اللازمة الى عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية بحسب متطلبات القانون والصالح العام. 8- يصدق الوزير على النظام مع قرار الترخيص او بعده 9- بعد صدور قرار الترخيص واستيفاء الرسوم القانونية ، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية اعلان تسجيلها المتضمن بيانا بالتفاصيل اللازمة.

الإحالة

المادة 40 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية