التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الشركات المساهمة

المادة 42من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- تصبح الشركة المساهمة اعتبارا من تاريخ تسجيلها شخصا اعتباريا بالاسم المدرج في عقد التأسيس، ويكون لها ختم عام. ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشكرة بينه قاطعة على مضمونها ووجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها. 3- تلتزم الشركة واعضاؤها بعد تسجليها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع عليها كل منهم.

الإحالة

المادة 42 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية