التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 45من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفةالشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال اربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ ان تقدم الى المراقب الاوراق اللازمة لتوفق وضعها كشركة مساهمة ليست خصوصية واذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة وكل عضو من اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او سائر موظفيها الذين سمحوا عن علم منهم وقصدا بوقوع المخالفة بغرامة قدرها خمسون دينارا. 2- يجوز لكل شركة مساهمة غير خصوصية ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفقا للاجراءات التالية:- أ- تغيير نظامها بقرار من هيأتها العامة غير العادية بحيث يصبح متفقا مع احكام المادة السابقة. ب- تقدم الى المراقب طلبا مرفقا مع النظام المعدل وقرار الهيأة العامة. ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة كشركة مساهمة خصوصية. د- اذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية بحسب الاجراءات السابقة. 3- لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة غير الخصوصية كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة باي دين او التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة. 4- لدى اتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليها كل حق في مال منقول او غير منقول كانت تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة. 5- تسري احكام الباب الثاني من هذا القانون على الشركات المساهمة الخصوصية الا في الامور التي لا تتفق فيها واحكام هذاالفصل الثاني الصريحة.

الإحالة

المادة 45 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية