الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرين يوما ولاتتجاوز ثلاثة اشهر.
2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلاثة ارباع الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز
ثلاثة اشهر.
3- واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع الاسهم في نهاية هذه المدة وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او
انقاص رأسمالها.
4- في حالة الرجوع عن التأسيس ، تعبد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قل المكتتبين تلك المبالغ فورا الى
اصحابها كاملة.
5- وفي حالة انقاص رأس المال ، يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم او الرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر، فاذا لم
يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الاول مثبتا.