التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 54من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرين يوما ولاتتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلاثة ارباع الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 3- واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع الاسهم في نهاية هذه المدة وجب على المؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها. 4- في حالة الرجوع عن التأسيس ، تعبد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قل المكتتبين تلك المبالغ فورا الى اصحابها كاملة. 5- وفي حالة انقاص رأس المال ، يعطى المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم او الرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر، فاذا لم يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الاول مثبتا.

الإحالة

المادة 54 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية