الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
المادة 71 -
بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الأسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة
وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الإحالة
المادة 71 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.