الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر.
2- اذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على نظام
الشركة.
3- اما اذا تبين من تقدير الخبراء ان قيمة تلك المقدمات لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين، يجوز للمراقب ان
يرفض التصديق على النظام.
4- يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد يتضمن اما تنزيلا لعدد الاسهم بما ينفق مع تقدير الخبراء، واما تقديم مقدمات اضافية
تجري معاملة تقديرها وفق الاصول السابقة بمعرفة ذات الخبراء ، واذا تعذر ذلك يعين المراقب خبراء غيرهم.
5- اذا كان التقدير الثاني الصادر عن الخبراء متفقاً مع التقدير الاصلي استكملت معاملات تصديق نظام الشركة.