الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأس مالها اذا زاد على حاجتها واذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته الى قميتها
الموجودة لديها.
2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (82) .
3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن الهيأة العامة باكثرية (75) بالمئة من اصوات الاسهم الممثلة في اجتماع الهيأة،
وان يقدم طلب ترخيص التخفيض الى المراقب مرفقا بالقرار المذكور وتتبع اجراءات الترخيص والتسجيل والنشر بمقتضى المادة
(41) ويرفق مع الطلب ايضا جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه.
4- يجوز ان يجري التخفيض بأحد الاشكال الآتية:-
أ- تنزيل قيمة الاسهم الاسمية بابطال الالتزام بدفع الاقساط غير المستحقة اذا كانت فائضة على حاجة الشركة.
ب- تنزيل قيمة الاسهم الاسمة بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة او باعادة
جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد على حاجتها.