الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعارا عن عزم الشركة على تخفيض رأس
مالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ اخر اعلان اعتراض على التخفيض.
3- يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
4- اذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة ، يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى الى المحكمة خلال شهر من
تاريخ التكليف.
5- اذا بلغ المدعي المراقب باقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل اجراءات ترخيص وتسجيل التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة
ويعتبر قطعيا.
6- اذا لم يقدم اعتراض الى المراقب او لم تقدم دعوى الى المحكمة خلال المدة المعينة او قدمت دعوى وقررت المحكمة اجازة
التخفيض ، فعلى الشركة ان تطلب من المراقب ترخيص التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير
ان يصدر قرارا بترخيص التخفيض ويسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية.
7- بعد تسجيل التخفيض ، يعتبر ان رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الاصلي، ويجب
ادخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر او تسلم الى المساهمين او الى الغير بعد ذلك التاريخ.