الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في
الجريدة الرسمية بيانا يتضمن تاريخ قرار الهيأة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد
التي يراد اصدارها وقميتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد ايفائها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي اصدرتها الشركة
من قبل مع ضماناتها ومقدار رأس مال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الاخيرة المصدقة ، ويحمل ذلك البيان
اسماء اعضاء مجلس الادارة ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.