التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · الشركات العادية

المادة 9من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

الباب الاول الشركات العادية الفصل الاول تأليف الشركة العادية وتسجيلها المادة 9- 1- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين عدد لا يقل عن شخصين ولا يتجاوز عشرين شخصاً لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة. 2- تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تتناولها احكام هذا الباب، وشركات عادية محدودة تتقيد ، فوق ذلك ، باحكام الفصل الخامس من هذا الباب.

الإحالة

المادة 9 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية