الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة ماليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة ، وحساب الأرباح
والخسائر مدققين من مدققي حسابات قانونين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الايرادات والمصروفات.
2- ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيأة العامة العادي
وذلك قبل تاريخة في مدة لاتقل عن أربعة عشر يوماً.
3- يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
4- ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة.