الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات ، بموجب الاجراءات التالية:
1- تقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ عقدها المكتوب نسخة عن هذا العقد وقعها جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء
امام المراقب او كاتب العدل.
2- يتضمن البيان المذكور التفاصيل التالية:-
أ- اسم الشركة العادية.
ب- اسماء الشركاء وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم.
ج- مركز الشركة الرئيسي.
د- مقدار رأس المال.
هـ- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها.
و- مدة استمرار الشركة، اذا حددت ، وتاريخ بدء اعمالها.
ز- الاعمال التي تتعاطاها الشركة.
3- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية اذا تبين له ان في عقدها او بيانها او غايتها ما يخالف القانون او النظام
العام..
4- يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير.
5- اذا رفض الوزير تظلمه فيحق له ان يطعن بقرار الوزير الى محكمة العدل العليا..
6- اذا ووفق على تسحيل الشركة العادية ، يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقررة بالانظمة المرعية،
بقيد تسجيل الشركة ونشر اعلان يتضمن خلاصة بيانها في الجريدة الرسمية.
7- يحفظ المراقب سجلا بارقام متسلسلة لجميع الشركات العادية المسجلة لدية وبأية تغييرات تطرأ عليها ويجوز لاي شخص
ان يطلع عليها او يحصل على نسخ مصدقة منها. بموافقة المراقب.
8- يصدر المراقب شهادة بتسجيل الشركة تقبل بينه على صحة مضمونها في كافة الاجراءات القانونية. ويجب على الشركة ان
تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي.