التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 123من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الأسباب فيخلفه فيه تلقائياً المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد اصوات العضو الأخير في المجلس ، في آخر انتخابات اجرتها الهيأة العامة شريطة ان يكون هذا المرشح لا يزال محتفظاً بمؤهلاته للعضوية بمقتضى هذا القانون. 2- يتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في المجلس. ولكن اذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية فللمجلس ان يعين في المركز الشاغر من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية في حدود القانون على ان يقترن هذا التعين بموافقة الوزير. ويبقى هذا التعين مؤقتا حتى يعرض على الهيأة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم باقراره وبانتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 123 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية