الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الأسباب فيخلفه فيه تلقائياً المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد
اصوات العضو الأخير في المجلس ، في آخر انتخابات اجرتها الهيأة العامة شريطة ان يكون هذا المرشح لا يزال محتفظاً بمؤهلاته
للعضوية بمقتضى هذا القانون.
2- يتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في المجلس. ولكن اذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية فللمجلس ان يعين في المركز
الشاغر من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية في حدود القانون على ان يقترن هذا التعين بموافقة
الوزير. ويبقى هذا التعين مؤقتا حتى يعرض على الهيأة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم باقراره وبانتخاب من يملأ المركز
الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.