التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 127من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس الإدارة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام للشركة او نائب للمدير العام او مساعد للمدير العام بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه ولا يجوز تعين اي عضو من أعضاء المجلس في اي مركز آخر في الشركة الا بموافقة الوزير. 2- ولا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات اجر وتعويض في الشركة الا اذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ووافق عليه الوزير سنوياً وتحديد مكافأة العضو في تلك الحال من قبل مجلس الإدارة وبموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

الإحالة

المادة 127 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية