الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
المادة 129 -
1- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً تجاة المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او اهمالهم الشديد. اما بالنسبة للغير،
فانهم مسؤولين مبدئياًعن ذلك الخطأ.
2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر
تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها.
3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في المسؤولية ام لا.
4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤلية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل باجر.