الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيأة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي
الحسابات.
2- ولا يشمل هذا الابراء الا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيأة العامة من معرفتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الإحالة
المادة 131 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.