التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 134من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يعين مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس 2- أما الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها فعلى مجلس ادارتها أن ينسب للوزير ثلاثة أشخاص ليختار من بينهم مديراً عاماً لها. 3- لا يتم عزل المدير العام في الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها الا بقرار من لجنة خاصة مؤلفة من أحد قضاة محكمة التمييز رئيساً ومن رئيس مجلس ادارة الشركة المعينة أو نائبه ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني أو مساعدة عضوين.

الإحالة

المادة 134 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية