الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات
التي تعقد مع الشركة او لحسابها.
2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض
على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأنسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية
لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس باستثناء العضو صاحب العلاقة.
3- ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويلة الأجل.
4- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم او ان يقوموا بعمل منافس.