الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
اذا ثبت للوزير ان الشركة تعاني أوضاعاً مالية وادارية سيئة لم يستطيع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل
استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة والمساهمين فيحق له عندئذ وبعد الاستئناس برأي رئيس الغرفة التجارية او الصناعية
في مركز تلك الشركة حل مجلس الادارة القائم شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة أعمال الشركة.
وعليه ان يدعو الهيأة العامة خلال سته أشهر لانتخاب مجلس ادارة جديد. كما انه يدعو الهيأة العامة لهذه الغاية اذا
طلب منه ذلك مساهمون يمثلون 20 % من أسهم الشركة.