الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد
مالم يحدد نظام الشركة خلاف ذلك.
2- خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية:-
أ- تعديل نظام الشركة.
ب- اندماج الشركة في الشركة او مؤسسة أخرى.
ج- فسخ الشركة وتصفيتها.
د- اقالة أحد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه.
هـ- نقل مركز الشركة الى خارج أراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضاً
3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة
الى المساهمين.