التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 156من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد مالم يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 2- خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية:- أ- تعديل نظام الشركة. ب- اندماج الشركة في الشركة او مؤسسة أخرى. ج- فسخ الشركة وتصفيتها. د- اقالة أحد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه. هـ- نقل مركز الشركة الى خارج أراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضاً 3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين.

الإحالة

المادة 156 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية