الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المئة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.
2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة. ولكن يجب
وقفه حينما تبلغ الاقتطاعات رأس المال.
3- لا يجوز توزيع الاحتاطي الاجباري على المساهمين. انما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المعين في اتفاقيات
امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
4- ويجب ان يعاد الى الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية.
5- لا يجوز توزيع ايه أرباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي ولا يجوز توزيع اية حصص على المساهمين الا من الأرباح.