التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 186من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية.- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الاجبارية. د- ينظم المصفي قائمة بأسماء المدينين وتقريراً بأعمال المطالبة بدفع الاقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على ان الاشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون. هـ- على المصفي ان يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها. و- اذا عين عدة مصفين فيجوز لاي منهم ان يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعينهم ، واذا لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم. ز- يجوز للمحكة لأسباب تراها عادله ان تعزل المصفي او ان تعين مصفياً آخر محله او معه.

الإحالة

المادة 186 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية