الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت
على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها. ويصبح ورثته بعد وفاته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى
ان تسدد. ويشترط في ذلك دائما، ان لا يصدر امر بالتنفيذ بحق اي شريك بشأن مسؤوليته منفرداً عن ديون الشركة او التزاماتها
الا اذا كانت الشركة قد فسخت او كان الدائن قد حكم له عليها بذلك الدين او الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف لتسديده
، ويحق لمن يدفع الدين من الشركاء الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل مهنم.
2- لا يصدر امر تنفيذ بحق اية شركة عادية الا بناء على حكم صدر عليها، واذا حصل شخص على حكم بحق احد الشركاء ، فيجوز
للمحكمة ايضا ان تصدر امراً بحجز حصته تأميناً لدفع دينه، ويحوز لها ان تعين قيما لاستلام ارباحه المستحقة او التي
تستحق ولاجراء الحسابات معها.
3- يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة او شراءها إن صدر امر بيعها.