التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 197من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية اليها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن أسباب التصفية. 3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستدعي - أن توقف وتمنع السير في أية دعوى أو اجراءات كانت قد اقيمت أو اتخذت ضد الشركة ولا تزال قائمة أمام المحاكم ، ولا يجوز السير في أية دعوى أو اجرءات جديدة اقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية. 4- يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية أن تعين مصفياً مؤقتاً يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرار تعينه صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب 5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية أن تعين مصفياً أو اكثر وان يقوم من وقت الى آخر باستبداله أو عزله أو اضافة الى آخر اليه.

الإحالة

المادة 197 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية