الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع الأموال العائدة للشركة وتسلم هذه
الأموال للمصفي تنفيذاً للقرار المذكور.
2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو وكيل أو مصرف أو مندوب أو موظف
بأن يدفع للمصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والأموال والدفاتر والأوراق الموجودة لديه
والتي يظهر بانها تخص الشركة.
3- يعتبر القرار الصادر من المحكمة الى اي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه او المبلغ الذي صدر قرار
بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف.
4- تعتبر جميع الامور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الاجراءات الاخرى أيضاً.
5- للمحكمة ان تعين المدة او المدد الواجب على الدائنيين ان يثبتوا خلالها ديونهم او ادعاءاتهم والا فانهم يحرمون
من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل اثبات هذه الديون.
6- تسوى المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.