الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف
ذلك.
تعني لفظة (وزير ) وزير الاقتصاد الوطني ، ولفظة (الوزارة ) وزرة الاقتصاد الوطني.
وتعني لفظة (المراقب ) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون.
وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المرخصة.
وتعني لفظة (المحكمة ) بالنسبة للشركة ، المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها.
وتشمل لفظة (الشركة ) كل شركة تتناولها احكام هذا القانون.
وتعني عبارة (نظام الشركة ) النظام الاساسي الداخلي للشركة واي تعديل قانوني يطرأ عليه.
تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتشمل لفظة (عمل ) تعاطي العمل في كل حرفة او مهنة او صناعة او مشروع مالي.
وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث ، والمفرد الى المثنى أو الجمع والعكس بالعكس.