الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- يجب على المصفي ان يدفع الأموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد
التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الأموال بصفته مصفيا.
2- ويجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حساباً بما يقضيه ويدفعه بصفته مصفياً في المواعيد التي تقرر. ويصدق
على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة او المراقب.
3- يجب على المصفي ان يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لاي دائن او مدين الاطلاع عليها تحت اشراف المحكمة
4- يجب على المصفي ان يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها اية تعليمات صدرت بقرار الدائنين او المدينيين
في اجتماع عام ، او بقرار عن المحكمة.
5- يجوز للمصفي دعوه الدائنين او المدينين الى اجتماعات عام، للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم
6- يجوز للمصفي ان يطلب من المحكمة ان تقرر بشأن أية مسألة تنشأ اثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعياً.
7- مع مراعاه أحكام هذا القانون ، يستعمل المصفي رأيه الخاص في ادارة أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين
8- اذا تضرر اي شخص من اي عمل قام به المصفي او من قرار أصدره ، فيجوز للمتضرر ان يقدم طلباً الى المحكمة بشأن ذلك.
وللمحكمة ان تؤيد او تبطل او تعدل ذلك العمل او القرار بحسب رأيها ، و يكون قرارها قطعياً.