التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · رقابة الحكومة

المادة 214من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على طلب المراقب المبني على أسباب معقولة. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة ويحق لهم أيضاً توجيه الأسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها. 3- اذا أظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت. مما يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ، فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء. 4- يجوز للوزير أن يطلب من المسهامين المشار اليهم في الفقرة الأولى تقديم كفالة لا تزيد على ( مئة وخمسين ديناراً ) لقاء مصاريف التحقيق.

الإحالة

المادة 214 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية