الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل الثالث
علاقة الشركاء فيما بينهم
المادة 24-
1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولي اعمال الشركة العادية ان يقوم بها لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص ،
وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك اخر.
2- ولا يجوز له ان يقعد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعملا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على
موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الآخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب
للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الاباح لها.
3- يقتضي على كل شريك ان يقدم للشركة حساباً عن كل منفعه حازها بدون موافقتها من اية معاملة تتعلق بها او من جراء
استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع لها تعويضاً عن ذلك.