التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاقة الشركاء فيما بينهم

المادة 26من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية ، مع مراعاة اي اتفاق بين الشركاء:- 1- يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركةاو من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها أو اموالها. 3- يجوز لكل شريك ان يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافاة لقاء ذلك. 4- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شوؤنها ، غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء. 5- تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على اي دفتر منها ونسخ اي شيء عنها متى اراد. 6- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك الا اذا خولوا ذلك صراحة باتفاق بينهم.

الإحالة

المادة 26 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية