الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية ، مع مراعاة اي اتفاق بين
الشركاء:-
1- يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها.
2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركةاو
من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها أو اموالها.
3- يجوز لكل شريك ان يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافاة لقاء ذلك.
4- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شوؤنها ، غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم
بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
5- تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على اي دفتر منها ونسخ اي شيء عنها
متى اراد.
6- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك الا اذا خولوا ذلك صراحة باتفاق بينهم.