الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
المادة 29 -
1- يجوز لمحكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد
الشركاء ، وذلك في اي حال من الاحوال التالية:-
أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي - عاهة جسيمة او عقلية دائماً تجعله عاجزا عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة.
ب- اذا اخل احد الشركاء - غير المدعي - بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا ، او الحق بهما ضررا جسيماً من جراء تولي
شؤونها او من جراء ارتكابه خطـأ عمديا في تصريف شؤونها.
ج- اذا كانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة.
د- اذا رأت المحكمة ان من العدل والانصاف فسخها.
2- يحق للمحكمة أن تقرر في اي حال ورد في الفقرة (1) ان تقرر استمرار الشركة العادية واخراج اي شريك منها واجراء محاسبته،
او الموافقة على انسحابه.
3- للمحكمة ان تقرر ايضا تعيين مصفي او اكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها
وتوزيع باقي اموالها وبتمثيلها. وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية لمقاصد انتهاء اعمال التصفية، وتنفضي باتمام
هذه الأعمال. وتتبع اجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ، ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها، وذلك تعد استيفاء الرسوم
المقررة.