الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
الفصل السادس
الشركات العادية الاجنبية
المادة 38-
1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الان ان تتعاطى اعمالها في المملكة ما لم تكن
مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بيانا يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص المفوض
بالتوقيع عنها، ويتضمن هذا البيان التفاصيل الاتية:
أ- اسم الشركة العادية .
ب- نوع العمل الذي تتعاطاه.
جـ- الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه ووصفه وجنسيته.
د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها.
هـ- مدة الشركة وتاريخ بدء اعمالها.
و- اسم شخص واحد او اكثر مقيمن في المملكة ومفوضين بقبول اي تبليغ او اعلان الى الشركة. واذا كانت الشركة العادية
محدودة ، فيتضمن البيان ايضا التفاصيل الآتية.
ز- بيانا بكون الشركة العادية الاجنبية محدودة ووصف كل شريك محدود المسؤولية.
ج- المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه.
2- تقدم الشركة العادية الاجنبية الى المراقب مع بيانها نسخة مصدقة عن عقدها وعن اوراق مصدقة تثبت تكوينها في الخارج
، مع اية ادلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المختصة في المملكة على ممارستها العمل مع اية بيانات اخرى يراها المراقب
ضرورية.
3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة او رفضه.
4- اذا قبل الوزير تسجيل الشركة. فتتبع اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء الرسوم القانونية،
ويصدر شهادة تسجيل لها كشركه اجنبية.
5- اذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة أعلاه ، فيجب ان تتبع نفس اجراءات التسجيل والنشر الورادة في هذه
المادة بالنسبة للتغيير ايضا.
6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية الاجنبية وكل شريك فيها انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها
(250) دينارا