الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة،
فانها تفقد صفةالشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال اربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ
ان تقدم الى المراقب الاوراق اللازمة لتوفق وضعها كشركة مساهمة ليست خصوصية واذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة
وكل عضو من اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او سائر موظفيها الذين سمحوا عن علم منهم وقصدا بوقوع المخالفة بغرامة قدرها
خمسون دينارا.
2- يجوز لكل شركة مساهمة غير خصوصية ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفقا للاجراءات التالية:-
أ- تغيير نظامها بقرار من هيأتها العامة غير العادية بحيث يصبح متفقا مع احكام المادة السابقة.
ب- تقدم الى المراقب طلبا مرفقا مع النظام المعدل وقرار الهيأة العامة.
ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة كشركة مساهمة خصوصية.
د- اذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية بحسب
الاجراءات السابقة.
3- لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة غير الخصوصية كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة باي دين او التزام
جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة.
4- لدى اتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليها كل حق في مال منقول او غير منقول كانت
تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة.
5- تسري احكام الباب الثاني من هذا القانون على الشركات المساهمة الخصوصية الا في الامور التي لا تتفق فيها واحكام
هذاالفصل الثاني الصريحة.