التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 67من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- لا يتم بيع ونقل الاسناد والاسهم بالنسبة للشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة وباية طريقة او صيغة - ان وجدت - يرسمها نظام الشركة. 2- يحق لمجلس الادراة ان لا يوافق على بيع او نقل اي سند او سهم في الاحوال الآتية:- أ- اذا كان السند او السهم مرهونا او مجوزا او محبوسا. ب- اذا كان مفقودا ولم يعط به شهادة جديدة ج- اذا كان البيع او النقل مخالفا لهذا القانون او نظام الشركة. د- في اية احوال اخرى تحظرها القوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 67 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية