الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962
المادة 7 -
1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون كأنها مسجلة بموجبه على
ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها 1963/5/31 ، والا اعتبرت بانها غير مسجلة. ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجلس ادارة
الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون في عقود تأسيسها وانظمتها
الداخلية كما يجوز لها اضافة الاحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون الى عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية خلال فترة
التعديل المحدودة اعلاه.
للوزير الحق بتمديد المدة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (2) وفي المادة (3) من هذا القانون اذا استدعت المصلحة
ذلك.
2- تتبع عملية تعديل اوضاع الشركات مع احكام قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنه 1962 الاحكام والاجراءات الخاصة بالتأسيس
والتسجيل والنشر الواردة به.