التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 7 - 1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون كأنها مسجلة بموجبه على ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها 1963/5/31 ، والا اعتبرت بانها غير مسجلة. ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجلس ادارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون في عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية كما يجوز لها اضافة الاحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون الى عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحدودة اعلاه. للوزير الحق بتمديد المدة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (2) وفي المادة (3) من هذا القانون اذا استدعت المصلحة ذلك. 2- تتبع عملية تعديل اوضاع الشركات مع احكام قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنه 1962 الاحكام والاجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة به.

الإحالة

المادة 7 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية